اللجنه النيابيه المشتركه تقر المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

102

الأردن اليوم – بحضور مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة وعدد من المستشارين القانونيين أقرت اللجنة النيابية المشتركة في اجتماعها برئاسة النائب المحامي عبدالمنعم العودات القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2019 .

 وقال العودات: إن اللجنة أقرت القانون المعدل بعد إجراء العديد من التعديلات التي أحدثت حالة من التوازن بين مصلحة صندوق الضمان الاجتماعي والمؤمن عليهم، مراعية بذلك الاعتبارات والمقترحات التي تقدم بها العديد من شرائح المجتمع.

وأضاف أن من ابرز التعديلات التي احدثتها اللجنة، الإبقاء على التقاعد المبكر، كما كان عليه في القانون الساري المفعول بالنسبة للمؤمن عليهم، لافتا إلى ان التعديل الذي أحدثته اللجنة لا يسري إلا على المشتركين بعد نفاذ هذا القانون، بحيث يشترط استحقاق راتب التقاعد المبكر للمؤمن عليه إكماله سن 55 للذكر و 52 للأنثى ويستثني المهن الخطرة والعسكريين.

وزاد، ان اللجنة استحدثت نصا يمنح الحق لورثة المؤمن عليهم الذي توفي خارج الخدمة من الحصول على راتب تقاعد وفاة إذا كان لدى المؤمن عليه 120 اشتراكا، منها 12 اشتراكا متصلا ولم يمض على انقطاعه على الشمول أكثر من 60 شهرا محسوبا منذ بداية الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

وبين أن اللجنة أعطت هذا الحق للمؤمن عليهم الذين وقعت وفاتهم قبل نفاذ احكام هذا القانون شريطة ان يعيد الورثة المستحقين كامل مبلغ التعويض إذا تم صرفه لهم سابقا.

وتابع ان اللجنة استحدثت كذلك نصا أعطت الحق فيه لورثة الشهيد الذي استشهد قبل نفاذ هذا القانون من الحصول على راتب تقاعدي إجمالي يعادل 100 بالمئة من أجره الخاضع لاقتطاع في تاريخ استشهاده، ونصا يسمح فيه للمؤمن عليه الأردني التقدم بطلب لسحب الرصيد المتراكم في رصيده الادخاري أو أي جزء منه لغايات تعليم ابنائه في مؤسسات التعليم العالي والمهني او لغايات تغطية نفقات أو تكاليف المعالجة الطبية للمؤمن عليه او احد افراد عائلته، ومنحت الخاضعين لقانون التقاعد المدني ولم يكملوا مدة الخدمة المقبولة للتقاعد من شمولهم بأحكام قانون الضمان الاجتماعي شريطة تحويل العائدات التقاعدية المستحقة من خدماتهم إلى المؤسسة وأن لا تتحمل الخزينة أي مبالغ مالية

اترك رد