المحامي الشبول: يحق للمعلمين بإيقاف الإضراب الحالي والبدء بإضراب جديد في اليوم التالي
227
Share
الأردن اليوم – فرح عبدالله
قال المحامي وعضو لجنة المحامين للدفاع عن نقابة المعلمين بشار الشبول إن نقابة المعلمين أمام حلٍّ لتفادي الجانب القانوني في قرار المحكمة الإدارية، والمتمثل بإيقاف الإضراب الحالي والبدء بإضراب جديد في اليوم التالي بمطالب مختلفة، وبالتالي لا يمكن للمحكمة الادارية إصدار قرار مستقبلي بمنع الإضراب.
وأضاف الشبول لقناة “الأردن اليوم” إن الامتناع عن الالتزام بقرارات المحاكم يعرض مرتكبيه للمسائلة القانونية بحسب نص القانون 182 من قانون العقوبات والتي تنص ” كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة أو بطريق غير مباشر ليعوق أو يؤخر تنفيذ أحكام القوانين، أو الأنظمة المعمول بها أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانوناً أو تنفيذ قرار قضائي أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين ، إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفاً عاماً ، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة”.
كما ونصت المادة 473 والتي نصت “يعاقب بالحبس حتى أسبوع أو بالغرامة حتى خمسة دنانير أو بكلتا العقوبتين من امتنع عن تنفيذ أي قرار تصدره أية محكمة نظامية من أجل القيام أو عدم القيام بأي فعل ويعاقب بالعقوبة ذاتها من يمنع منعاً فعلياً إقامة أينية قد صدر الترخيص من السلطات المختصة بإنشائها، ويعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من أهمل أو رفض طاعة أوامر السلطة الإدارية بإصلاح أو هدم الأبنية المتداعية .
وأشار الشبول بإن قرار المحكمة الإدارية اليوم هو قرار مستعجل بناءً على طلب مستعجل والذي تُقدم تلك الطلبات مع الدعوى أو بعد مباشرة الدعوى والنظر فيها، مشيراً إلى أنه يمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا خلال 15 يوم ولا يترتب الطعن به أمام الإدارية العليا وقف هذا الإقرار إلا إذا رأت المحكمة غير ذلك، وبحسب قانون القضاء الإداري ٢٨ والتي تنصت: “لا يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون به إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك”.
وأكد الشبول وبحسب رأيه القانوني أن القرار الصادر عن المحكمة الادارية وفِي حال عدم تنفيذه لا يمكن اعتباره امتناع عن تنفيذ قرار قضائي رقم ٤٧٣ من قانون العقوبات، ولا يمكن اعتباره إساءة استعمال سلطة حسب نص المادة ١٨٢ من قانون العقوبات، وأن قرار المحكمة الإدارية صدر بحق شخصية اعتبارية والتي لا يمكن أن يتم معاقبتها بالعقوبات سالبة الحرية وذلك حسب حرفية أطراف الدعوى، ناهيك بأن القرار جاء بوقف إعلان الإضراب المفتوح وحسب منطوق القرار لا يحق إيقاف الإضراب، من خاصية هذه الطلبات أن لا تمس بأصل الحق.