العمل تصدر التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات بدفع ما يقل عن 50 % من قيمة الأجر
أصدر وزير العمل نضال البطاينة التعليمات المتعلقة بالسماح للمؤسسات والمنشآت بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المُعتاد للعمال الذين لا يتطلب منهم العمل وذلك سنداً لأحكام الفقرات (هـ، و، ح) من البند رابعاً من أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020.
وحسب بيان صحفي من الوزارة، جاءت هذه التعليمات التي صدرت بالجريدة الرسمية لتنظم آلية تقديم الطلبات من قبل مؤسسات القطاع الخاص وآلية دراسة الطلب والشروط والمعايير الخاصة بكل ذلك، إذ جاء بأمر الدفاع رقم 6 لسنة 2020 ما يتيح لمؤسسات القطاع الخاص التقدم لوزارة العمل بطلب تخفيض أجور العاملين (فقط الذين لا يتطلب منهم القيام بعمل ولايؤدون اي عمل سواء في المؤسسات المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها).
وبموجب أمر الدفاع وتعليماته تستطيع هذه المؤسسات ان تتقدم بطلب تخفيض يصل إلى 50 بالمئة بحد أقصى من أجر العامل على ان لا يقل أجر العمالة التي تم ذكرها بعد التخفيض عن الحد الأدنى للأجور بجميع الأحوال، أي أن الحد الأقصى للتخفيض (50) بالمئة اذا كان يزيد عن الحد الأدنى للأجور فيطبق اما اذا نقص عن الحد الأدنى للأجور فيطبق الحد الأدنى للأجور والبالغ 220 دينار في هذه الحالة.
ونصت التعليمات على السماح للمنشآت والمؤسسات غير المصرح لها بالعمل من قبل الجهات المختصة في ظل الظروف الحالية والمرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والمنشآت والمؤسسات المصرح لها بممارسة اعمالها بصورة جزئية وبنسبة محددة من عمالتها الكلية بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الاجر المعتاد لعمالها أو الحد الادنى للاجور أيهما اعلى وذلك للعمال الذين لا يؤدون عملا في المؤسسة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد.
واوضحت التعليمات ان لصاحب العمل في اي من هذه المؤسسات والمنشآت التقدم بطلب الى وزير العمل للسماح له بدفع ما لايقل عن 50 بالمئة من قيمة الاجر المعتاد للعاملين اللذين لا يعملون ولا يؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة شريطة أن لا يقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور وأيهما أعلى وأن يشمل الطلب المقدم لوزارة العمل ما يلي :-
أ- اسم صاحب العمل والرقم الوطني للمنشأة أو رقم تسجيله لدى الجهات المختصة وأي معلومات متعلقة بصاحب العمل والمحددة في نموذج الطلب الصادر عن وزير العمل.
ب- اسماء كافة العمال في المؤسسة أو المنشأة وأرقامهم الوطنية إذا كانوا أردنيين وأرقامهم الشخصية إذا كانوا غير أردنيين.
ج- قيمة الأجور كاملة التي يتقاضاها هؤلاء العمال.
د- النسبة من الأجر التي يرغب صاحب العمل بدفعها للعمال الذين لا يؤدون عمل على أن لا تقل هذه النسبة عن 50 بالمئة من الأجر المعتاد للعامل أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى.
وشكل وزير العمل لجنة للنظر في طلبات المؤسسات والمنشآت حيث ستعتمد اللجنة الاسس والمعايير التالية في عملها عند النظر في الطلبات المقدمة:-
1- القدرة والملاءة المالية للمؤسسة أو المنشأة لدفع الاجور للعمال.
2- حجم العمالة الكلية في المؤسسة أو المنشأة.
3- نسبة العمال الذين لا يؤدون عملا في المؤسسة أو المنشأة سواء بشكل كامل أو جزئي أو عن بعد من المجموع الكلي للعمالة في المؤسسة أو المنشأة.
كما حدد وزير العمل مسؤوليات هذه اللجنة بمايلي:-
1- استقبال الطلبات المقدمة الى الوزارة من كافة المؤسسات والمنشأت وضمن ارقام متسلسلة .
2- دراسة الطلبات المقدمة الى الوزارة حسب التعليمات والاسس والمعايير المعتمدة واعطاء صلاحية للجنة لطلب أي وثائق اضافية من صاحب العمل.
3- زيارة موقع المؤسسة أو المنشأة إذا استدعى الأمر ذلك.
4- الاستعانة بأي معلومات أو وثائق من أي جهة كانت تحتاجها اللجنة لإنجاز أعمالها.
5- الاحتفاظ بكافة الطلبات والوثائق والتنسيبات والقرارات الصادرة بهذا الخصوص.
وفي حال تقدم صاحب العمل لمؤسسة أو منشأة مصرح لها بالعمل بشكل جزئي، يحدد صاحب العمل العمال الذين يمارسون عملهم والعمال الذين لا يمارسون عملهم بموجب كشوفات ترفق مع الطلب ومبين فيها رقم اشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
كما حددت الوزارة آلية تقديم طلبات أصحاب العمل بهذا الخصوص إلكترونياً عبر منصة Hemayeh.jo.
وقد أعطت هذه التعليمات الصلاحية لوزير العمل في قراره تحديد الفترة التي تلتزم أي مؤسسة أو منشأة حاصلة على موافقته بدفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من قيمة الأجر المعتاد للعاملين لديها أو الحد الأدنى للأجور أيهما أعلى، على أن يصدر وزير العمل قراره بالموافقة أو عدمها خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام عمل.
وأوضحت التعليمات بأنه لا يجوز لأي مؤسسة أو منشأة بتشغيل أي عامل تم الموافقة على دفع ما لا يقل عن 50 بالمئة من أجره المعتاد، وتلتزم المؤسسة أو المنشأة بدفع كامل أجر العامل المعتاد إذا تم تشغيله في المؤسسة أو المنشأة لاحقاً ويعتبر صاحب العمل مخالفاً لأوامر الدفاع الصادرة بموجب قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 إذا أقدم على ذلك.
–(بترا)