وزارة العمل توضح آلية دفع الأجور من خلال أمري الدفاع 6 و9
الأردن اليوم – أصدرت وزارة العمل إيضاحاً للعمال وأصحاب العمل حول كيفية التعامل مع أمر الدفاع رقم (9) وربطه بما ورد بأمر الدفاع رقم (6) بما يتعلق بكيفية دفع أجور العمال اعتباراً من تاريخ الأول من نيسان وللفئات المختلفة من المؤسسات سواء المصرح لها بالعمل أو غير المصرح لها بالعمل، وللفئات المختلفة من العمالة سواء تلك التي تعمل في موقع العمل أو تعمل عن بُعد والعمالة غير المكلفة بأي نوع من العمل.
واوضحت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه توجد منشآت مصرح لها بالعمل وأخرى غير مصرح لها بالعمل بناء على المعيار الصحي والوقائي في ظل الأزمة الحالية، وأن الاتجاه العام كما أوضح رئيس الوزراء- هو التصريح (التدريجي) للمؤسسات بالعمل وفقاً للعوامل الصحية والوقائية المستجدة.
وبينت الوزارة أنه بالنسبة للمؤسسات المصرح لها بالعمل يوجد عمال على رأس عملهم إما في موقع العمل أو يعملون عن بُعد، فبهذه الحالة يستحق العامل الذي يعمل بشكل كامل أجره الاعتيادي من صاحب العمل إلا إذا تم الاتفاق بين العامل وصاحب العمل على تخفيض الأجر بنسبة 30 بالمئة بحد أقصى (لا يتم التخفيض بهذه الحالة إلا بإرادة العامل الحرة)، وهنا لا تنطبق أي من الخيارات التي جاء بها أمر الدفاع رقم (9).
واضافت انه توجد فئة من العمالة لا يتطلب منهم عمل في المؤسسات المصرح لها بالعمل في الوقت الحالي بناء على المحددات المرتبطة بتخفيف كثافة العمالة في مواقع العمل نظرا لمتطلبات الوقاية، فبهذه الحالة أجاز أمر الدفاع رقم (6) لصاحب العمل أن يتقدم لوزارة العمل عن طريق منصة HEMAYEH.JO بطلب تخفيض أجور العمال من هذه الفئة بحيث يستحق العامل 50 بالمئة من أجره المعتاد على الأقل أو الحد الأدنى من الأجور البالغ 220 ديناراً أيهما أعلى، وهنا يمكن لأصحاب العمل والعمال الاستفادة من برامج الحماية الاجتماعية الواردة بأمر الدفاع رقم (9) على النحو التالي:- إذا كان العامل مشتركاً في الضمان الاجتماعي لعدد 12 اشتراكاً فأكثر، يستحق العامل بهذه الحالة 50 بالمئة من أجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، وبحد أقصى 500 دينار شهريا، على أن يدفع صاحب العمل 20 بالمئة شهرياً من الأجر الاعتيادي للعامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
مثال؛ عامل لا يتطلب منه العمل في مؤسسته وأجره الاعتيادي 400 دينار، فاذا وافقت وزارة العمل على طلب التخفيض لأجر العامل بنسبة 50 بالمئة مثلا أي بواقع 200 دينار شهرياً، فيستحق العامل 220 ديناراً كون ذلك هو الحد الأدنى للأجور، وبهذه الحالة يستحق العامل حسب أمر الدفاع رقم (9) 50 بالمئة من الأجر الاعتيادي أي 200 دينار شهريا من صندوق التعطل التابع للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، على أن يدفع صاحب العمل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي 20 بالمئة من الأجر الاعتيادي لهذا العامل أي بواقع 80 ديناراً شهريا بالإضافة إلى 20 ديناراً يدفعها صاحب العمل للعامل مباشرة (فرق الـ220 عن الـ200 دينار).
– اذا كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو مشتركاً لعدد يقل عن 12 اشتراكا (12 شهرا)، فيستحق العامل بهذه الحالة 150 ديناراً شهرياً بدل تعطل من صندوق التعطل التابع لمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي وعلى أن يعوضه صاحب العمل بالفرق، وبهذه الحالة يلتزم صاحب العمل بدفع 140 ديناراً لمرة واحدة عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتم تقسيطها على سنتين بدون فوائد، كما يلتزم صاحب العمل بدفع مبلغ 50 ديناراً شهرياً عن كل عامل للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
مثال: اذا كان راتب العامل 400 دينار ولم يكن مشتركا بالضمان الاجتماعي أو كان مشتركا لعدد من الاشتراكات يقل عن 12 اشتراكا (12 شهراً)، ووافقت وزارة العمل على تخفيض أجر العامل بما نسبته 50 بالمئة من أجره المعتاد، فيستحق العامل بهذه الحالة مبلغ 200 دينار شهرياً يتم رفعها إلى 220 ديناراً كون ذلك هو الحد الأدنى للأجور، بهذه الحالة يدفع صندوق التعطل للعامل مبلغ 150 ديناراً شهرياً على أن يدفع صاحب العمل ما يلي:1- 140 ديناراً عن كل عامل يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي مرة واحدة ويتم تقسيطها حتى 31/ 12/ 2020 بدون أي فوائد.
2- 50 ديناراً شهرياً عن كل عامل يتم دفعها للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
3- 70 ديناراً يدفعها صاحب العمل للعامل مباشرة لتعويضه الفرق بين مبلغ الـ150 ديناراً التي يدفعها صندوق التعطل ومبلغ الـ220 ديناراً التي يستحقها العامل كأجر بعد التخفيض.
وبالنسبة للمؤسسات غير المصرح لها بالعمل فيستحق العامل المتعطل (فيما عدا العاملين عن بعد بشكل كامل أو جزئي)، من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ذات المنافع الواردة أعلاه ويلتزم صاحب العمل بجميع الالتزامات الواردة أعلاه.
أما المؤسسات التي تقدمت بطلب إيقاف عن العمل لوزارة العمل وتمت الموافقة على طلبها فكما جاء في أمر الدفاع رقم (6) فلا يتطلب من أصحاب العمل بهذه الحالة دفع أي أجور للعاملين ولكن تخضع هذه المؤسسات إلى الشروط والضوابط التي وردت بأمر الدفاع رقم (6)، أما بالنسبة لما يستحقه العامل حسب امر الدفاع رقم (9) فيكون على النحو التالي :- في حال كان العامل مشتركا بالضمان الاجتماعي لمدة 36 شهراً فأكثر، يستحق العامل بهذه الحالة 50 بالمئة من أجره الاعتيادي من صندوق التعطل التابع للضمان الاجتماعي وبحد أقصى 350 ديناراً، ولا يلزم صاحب العمل بدفع أي مبالغ للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
– في حال كان العامل مشتركاً بالضمان الاجتماعي واشتراكاته لا تقل عن 12 اشتراكاً وأقل من 36 اشتراكاً فله الحق بالتقدم للحصول على سلفة على حساب تعويض الدفعة الواحدة وفق الأسس المنصوص عليها في أمر الدفاع 9 وبسقف أعلى 450 ديناراً تقسط على 3 دفعات شهرية، ويشترط هنا أن لا يزيد الأجر الأخير المشمول عن 500 دينار.
– في حال كان العامل غير مشترك بالضمان الاجتماعي أو اشتراكه أقل من 12 شهراً، فيطبق عليه بهذه الحالة الإجراءات الخاصة بعمال المياومة والأسس الصادرة بهذا الشأن.
ويمكن التعرف على مزيد من التفاصيل بخصوص الدعم المقدم من صندوق التعطل، من خلال التواصل مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.